السيد محسن الخرازي

29

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 101 ، س 14 : « وفي الصحيح عن » . أقول : وفيه أنه من المحتمل أن الرواية مربوطة بلزوم القبض في جواز البيع كما ذكره الشيخ في ص 315 ويؤيده اختصاص الشراء بالمرابحة مع أنه لاوجه له في المقام . قوله في ج 3 ، ص 104 ، س 3 : « وأما مع التعسر » . أقول : ولا يخفى أن المستفاد من الروايات هو أن المعدود يعامل عدا ولكن عند التحويل يمكن الاكتفاء عند التعسر بالكيل وعده ثم يكال ما بقي بحساب ذلك العدد أو أن الموزون يعامل وزنا ثم يوزن رواية أو اثنين منها ويؤخذ ساير الروايات بحساب ذلك الوزن وعليه فلايدل الرواية الا على الاكتفاء بالكيل مقام العد أو الوزن عند التحويل لاعند المعاملة بان يشترى الموزون أو المعدود كيلا لا يقال أن اشتراء الموزون كيلا وهكذا المعدود ليس بغرر عرفا لأنا نقول إن كان مفاد الغرر هو الحظر وأما إذا كان مفاده هو الجهل فالكيل لا يوجب العلم بالوزن إلا مسامحة فالجهل باق فلا يجوز للنهي عن الغرر والعرف مرجع إذا كان دقيا لامسامحيا . قوله في ج 3 ، ص 105 ، س 10 : « فله وجه لكن » . أقول : والأقوى فيما إذا اختلف البلدان هو اعتبار العرفي في كل بلد لأن العرف مرجع وحجة في تشخيص المفهوم والمصداق فإذا عرف العرف مصداق عدم الغرر بالوزن أو الكيل أو المشاهدة فهو المتبع ولا دليل على اعتبار عهد الشارع في هذا الباب هذا مضافا إلى عدم امكان تشخيص الصغرى نوعا .